المحقق الأردبيلي

35

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 10 في أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 11 في أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 4 في أبواب المستحقين للزكاة - ولفظ الحديث هكذا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . ( 4 ) إلى هنا كلام الشيخ ره في التهذيب . ( 5 ) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 6 ) يعني ما ذكره الشيخ ره في حمله